قانون اتحاد المدونين الليبيين (الجزء الثاني)
كتبهااتحاد المدونين الليبيين ، في 25 نوفمبر 2007 الساعة: 13:12 م
الجزء الثاني من القانون الأساسي لاتحاد المدونيين الليبين
الفصل الثالث .. العضوية :
المادة العاشرة : تمنح عضوية الإتحاد لكــل شخصية معنوية أو طبيعية تؤمن بمبادئه وأهدافه وتعمل على تكريسها واقعيا في ظل التعهد بالإلتزام بقانونه الأساسي والقوانين الداخلية المنظمة لعمل الإتحاد .
وتنقسم العضوية في الإتحاد إلى :
عضوية فاعلة وهم وحدهم من يتمتعون بالعضوية الكاملة بما فيها حق التصويت .
عضوية فخرية ويتمتعون بالحقوق التي يمنحهم إياها هذا القانون الأساسي ؛ ويحق للإتحاد تغير الأحكام والقواعد الخاصة بهم دون حاجة إلى موافقتهم مع ضرورة إشعارهم بذلك وأن لا يكون هذا التغير متناقضا مع الفكرة العامة لعضويتهم .
المادة الحادية عشرة : العضوية الفاعلة ..
يكتسب العضوية الفاعلة في إتحاد المدونين الليبيين:
-كل مدون يحمل الجنسية الليبية .
- يتقدم كل مدون يرغب في العضوية الفاعلة بطلب العضوية مرفق بسيرة ذاتية موجزة وعنوان رابط مدونته على بريد الإتحاد مع حريته في الإعلان عن إسمه الحقيقي أو الإكتفاء بالإسم المستعار المعتمد في مدونته ؛ على أن عدم ذكر إسمه الحقيقي يحرمه الإضطلاع بأي مسؤولية ضمن هيئات الإتحاد .
يحدد لاحقا نموذج طلب العضوية .
يكتسب كل مدون متقدم بطلب العضوية الفاعلة مستوفيا الشروط المنصوص عنها العضوية بمجرد عدم معارضة أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لعضويته وفقا لآلية عمله التي سيشار لها لاحقا ؛ وفي حال إعتراض عضو أو أكثر فإن على المعترض إبداء أسباب إعتراضه إلى الهيئة الإدارية التي تتخذ قرارها بالقبول أو الرفض بناءا على رأي ثلثي أعضائها وفي حال الرفض على المقرر العام إعلام المدون صاحب الطلب بقرار الهيئة وأسباب ذلك .
يحق للمدون الذي يرفض طلبه تقديم إلتماس إلى الهيئة الإدارية للإتحاد وفي حال رفض طلبه مرة ثانية وفق الآلية المنصوص عنها سابقا في إقرار العضوية يطلب رئيس الإتحاد رأي 3 من أعضاء الهيئة الفخرية وبناءا على آرائهم يتخذ قراره .
يعلن على قبول العضوية الفاعلة بالوسائل المتاحة للإتحاد .
يلتزم العضو الفاعل بــ :
وضع شعار الإتحاد على مدونته .
المساهمة الفاعلة في جميع نشاطات وحملات الإتحاد .
العمل على ترسيخ قيم ومبادئ الإتحاد وضرورة السعي إلى تفعيل دور الإتحاد في الواقع .
إبداء التضامن مع المدونين بصفة عامة وبأعضاء الإتحاد بصفة خاصة حال تعرضهم لمضايقات تحد من حريتهم كالإعتقال أو حجب مدوناتهم ؛ وضرورة تبليغه عن هكذا حالات إلى الهيئة الإدارية – غير أنه في حالات لم يتخذ الإتحاد فيها موقفا داعما لإلتباس في الموقف أو عدم وضوح الصورة لا يحق له أن يتضامن بإسم العضوية في الإتحاد ويحترم الإتحاد حقه في التضامن بإسمه الشخصي.
تنبيه الإتحاد في حال قراره التوقف المؤقت عن التدوين وليس مضطرا لتبرير توقفه في حدود 6 أشهر من تاريخ قراره التوقف ويلزم بعدها بتقديم أسباب توقفه إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في أسبابه لكي لا يفقد العضوية الفاعلة .
يجب على الهيئة الإدارية تنبيه الأعضاء الفاعلين إلى ضرورة إحترام إلتزاماتهم وحال عدم إلتزامهم في حدود شهر من التنبيه يقدم المقرر العام مقترح شطب العضوية للهيئة الإدارية التي تتخذ قرارها بالأغلبية البسيطة 50% + صوت من أعضائها .
يحق للمدون الإستقالة من العضوية الفاعلة مع ضرورة إعلام الهيئة الإدارية بذلك .
يفقد المدون المتوقف عن التدوين لمدة شهر دون تنبيه بعد مراسلته من طرف المقرر العام وعدم الرد على مراسلته في حدود 15 يوما العضوية الفاعلة ولا يحق له المطالبة في ما بعد بإسترجاعها إلا بتقديم الأسباب إلى الهيئة الفخرية التي تقوم بدراستها وإبداء رأيها فيها وتتخذ قرارها بالأغلبية البسيطة 50% + صوت من أعضائها .
تفقد العضوية الفاعلة أيضا بوفاة المدون بعد التأكد منها .
يطلب من منتسبي الإتحاد قبل إقرار هذا القانون تأكيد عضويتهم بإرسال طلب العضوية .
المادة الثانية عشر : العضوية الفخرية ..
تمنح هذه العضوية للهيئات والمؤسسات والشخصيات الفكرية والأدبية والعلمية في الوطن العربي والعالم التي لها إسهام ملحوظ في الدفاع عن ذات المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الإتحاد .
العضوية الفخرية عضوية رمزية دائمة لا تسقط بزوال الشخص المعنوي أو بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي .
يتم فتح مجال إقتراح العضوية الفخرية أمام كــل منتسبي الإتحاد.
للهيئة الإدارية المنتخبة منح هذه العضوية بناء على إقتراح أحد أعضائها أو أعضاء الإتحاد على أن ينال الإقتراح ثقة ثلثي (2 / 3) أعضائها .
كل إقتراح يحظى بموافقة 100 من أعضاء الإتحاد يعتمد ولا يحتاج عرضه على الهيئة الإدارية للنظر وإنما يتم مصادقته من طرف ذات الهيئة .
يتم إخطار العضو الفخري برسالة إلكترونية موقعة من رئيس الإتحاد يعلمه فيها بإختيار الإتحاد له ضمن أعضاء هيئته الفخرية ويلتمس منه قبول هذا الإختيار وتنبيهه إلى أنه حال الرد إيجابا يعد عضوا فخريا ويعلن على ذلك بالوسائل المتاحة للإتحاد .
ترفق رسالة الإخطار بملف يعده المقرر العام للإتحاد يضم :
أسباب إختياره ضمن أعضاء الهيئة الفخرية للإتحاد .
نبذة حول الإتحاد .
القانون الأساسي .
تنويه ملحق يوضح دور العضو الفخري كما ورد في القانون الأساسي .
يستثنى من شروط منح العضوية الفخرية السالفة الذكر أعضاء الهيئة الفخرية المعلن عنهم ضمن فترة الهيئة الإدارية المؤقتة نضير دعمهم لقيام الإتحاد ومساهمتهم في تأسيسه .
الفصل الرابع .. هيئات الإتحاد وقياداته :
المادة الثالثة عشر : يتكون الإتحاد من ثلاث هيئات هي :
الهيئة الإدارية .
الهيئة الإستشارية .
الهيئة الفخرية .
المادة الرابعة عشر : الهيئة الإدارية .. وهي أعلى هيئة قيادية في الإتحاد تتولى تسييره وإدارة شؤونه عن طريق مكتب مكون من رئيس وثمانية أعضاء .
ينتخب الأعضاء بالطريقة المباشرة من أعضاء الإتحاد الفاعلين والمحددين بموجب المادتين 8 و9 من هذا القانون .
يشترط بالإضافة إلى العضوية المؤهلة للترشح إلى منصب رئيس الإتحاد وعضوية الهيئة الإدارية بموجب المادة 9 من هذا القانون :-
1- تقديم بيان السيرة الذاتية للمرشح
2- تقديم ورقة عمل يشرح ويلتزم فيها المرشح برؤيته وخطته لتسير وإدارة الإتحاد وما يمكن أن يضيفه لدعم مسيرته في إطار القوانين المنظمة لعمله . .
وينتخب الرئيس وباقي مسؤولي اللجان من قبل أعضاء الهيئة الإدارية
- ينتخب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة .
تحدد طريقة إجراء التصويت آلية خاصة ترفق بهذا القانون - وتعد من ضمن هذا القانون وترفق بعد إنتهاء مواد القانون الأساسي التسعة عشر وتعد مواده مواداً قانونية تملك ذات النفوذ والرقم المتسلسل لهذا القانون.
تنتخب الهيئة الإدارية المنتخبة من بين أعضائها نائبين للرئيس ومقررا عاما للهيئة ومسؤولي اللجان لمدة سنتين .
لا يمكن إقالة رئيس الإتحاد أو أي عضو منتخب من الهيئة الإدارية إلا بناءا على طلب معلل من 1/3 أعضاء الهيئة الإدارية وبموافقة ( 2/3 ) من أعضاء الهيئة الإستشارية .
عدم إضطلاع الرئيس و/ أو العضو بمهامه والتي أهمها المشاركة الفاعلة وإبداء الرأي والإستشارة والعمل على تفعيل دور الإتحاد أو الإخلال بإلتزاماته أحد الأسباب الوجيهة لطلب الإقالة .
يجوز إعفاء أي مسئول في اللجنة الإدارية من مسؤوليته مع احتفاظه بعضوية الهيئة أو تكليفه بمهمة أخرى من قبل الهيئة الإدارية بموافقة الثلثين من المصوتين.
في حال وفاة ؛ إستقالة ؛ إقالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية يعوض بالتشاور بين الرائيس وأعضاء الهيئة الإدارية.
يتولى الرئيس مهام تمثيل الإتحاد وتوقيع بياناته ويضطلع بمراسلة الأعضاء وترأس الجلسات بخصوص إدارة الإتحاد بالتنسيق مع نوابه والمقرر العام للهيئة ومسؤولي اللجان المعنية مع الحرص على إشراك جميع أعضاء الهيئة .
يوقع الرئيس البيانات الصادرة عن الهيئة الإدارية بصيغة ( إتحاد المدونين الليبيين ‘ الهيئة الإدارية ‘ الرائيس العام ……… ) .
يوقع الرئيس البيانات الصادرة عن الإتحاد بصيغة ( إتحاد المدونين الليبيين – الرئيس العام ……… ) . في حالات:
- بيان تعديل القانون الأساسي .
- الإعلان عن إجراء الإنتخابات للهيئتين الإدارية و الإستشارية .
- المراسلات العامة للإتحاد .
- التكريمات .
يحق للرئيس تفويض نائبه للقيام بأحد صلاحياته مع ضرورة إعلام الهيئة الإدارية وعدم اعتراض أي طرف ؛ غير أنه في حال تفويض التوقيع أو معارضة طرف ما يستوجب موافقة ( 2/3 ) أعضاء الهيئة .
ينوب نائب الرئيس الرئيس في حال غيابه للأسباب المبينة أعلاه بتفويض من الهيئة الإدارية .
يوقع نائب الرئيس وفق صيغة التوقيع المشار لها آنفا بتبديل كلمة الرئيس بـ (( مفوض من رئيس الإتحاد - نائب الرئيس ….. )) أو (( مفوض من الهيئة الإدارية – نائب الرئيس ….. )) حسب الحالة .
يتولى المقرر العام للهيئة الإدارية جميع المراسلات الخاصة بالإتحاد ويعمل على التنسيق بين الأعضاء و / أو بين الهيئة الإدارية وباقي الهيئات .
المقرر العام للهيئة الإدارية هو الناطق الرسمي بإسمها ويكلف بتبليغ قرارات الإتحاد بالوسائل المتاحة والمقررة بموجب هذا القانون إلى الأعضاء .
بالإضافة إلى كل ذلك يقوم كل من الرئيس أو نائبه والمقرر العام للهيئة الإدارية بجميع المهام الموكلة لهم بنص هذا القانون .
مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية :
1 - تعديل القانون الأساسي .
2 – إدارة وتسير الإتحاد .
3 – البت في مسائل العضوية وفق الآليات المشار لها سابقا .
4 - سائر الحالات التي يقتضيها هذا القانون الأساسي .
المناقشة والتصويت بخصوص مسائل إدارة الإتحاد والقضايا والإقتراحات المعروضة على الهيئة الإدارية تتم عن طريق البريد الإلكتروني وتحدد الآجال والكيفية بطريقة توافقية بين الأعضاء في أول مراسلة ؛ غير أنه في القرارات والإستشارات الإستعجالية يمكن للرئيس تحديدها بإستشارة المقرر العام للهيئة الإدارية .
يدعو رئيس الإتحاد الهيئة الإدارية إلى الإجتماع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة كلما دعت الضرورة لذلك أو بإقتراح من عضو وموافقة عضوين لذلك الإقتراح على أنه يجب أن يدعوا لذلك مرة واحدة على الأقل كــل ستة أشهر لأجل مناقشة وتقييم أداء الإتحاد ؛ إن القرارات المتخذة في إجتماعات كهذه هي قرارات سارية .
بإستثناء الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا القانون وإشتراط موافقة ثلثي الأعضاء بما فيهم رئيس الإتحاد بخصوص تعديل القانون الأساسي للإتحاد تتخذ القرارات في الهيئة الإدارية بمشاركة جميع أعضائه وبالأكثرية الاعتيادية (نصف الأعضاء زائد عضو واحد، ولا يؤخذ الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار). وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس أو من يقوم مقامه مرجحاً للكفة .
المادة الخامسة عشر : الهيئة الإستشارية .. هيئة إستشارية مدتها عامين تتكون من الهيئة الإدارية و من :
أعضاء عضوية مؤقتة :
أ - الرؤساء المنتخبين لفروع الإتحاد .
ب – مدراء الفروع المنتخبين من طرف أعضاء الإتحاد في المدن التي يمثلونها قبل فتح فروع للإتحاد أو في حال تعذر ذلك .
أعضاء عضوية دائمة :
ج - رؤساء الإتحاد السابقين والمقررين العامين للهيئات الإدارية السابقة .
د - ممثلين عن المجتمعات التدوينية أو التجمعات ذات الهدف والتي تبرم إتفاقيات تعاون مع الإتحاد من إختيارها .
ه- الأعضاء الذين يقترحهم الرئيس أو أحد الأعضاء ويوافق عليهم 2/3 أعضاء الهيئة الإدارية.
يتم ضم أي عضو إلى الهيئة الإستشارية باقتراح من الرئيس أو أحد الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية.
مدة تمثيل أعضاء الهيئة الإستشارية أصحاب العضوية المؤقتة هي ذات مدة الهيئة .
طريقة إنتخاب رؤساء الفروع في المدن تحدد بموجب لائحة خاصة مرفقة بهذا القانون.
في حالة الوفاة ؛ الإستقالة ؛ الإقالة لأحد أعضاء الهيئة الإستشارية يتم تعويضه بمن يخلفه في الحالات أ ؛ ب ؛ د حسب ذات الأصول المشار إليها سابقا .
صلاحيات الهيئة الإستشارية :
مناقشة وإثراء البرنامج الذي تقره الهيئة الإدارية لتسير الإتحاد وآليات عمله ومراقبة مدى إنسجام أدائها مع مبادئ وأهداف الإتحاد .
المصادقة على تعديل القانون الأساسي .
إبداء الرأي والبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها وإتخاذ التدابير اللازمة .
مساعدة الهيئة الإدارية في فتح فروع للإتحاد في كافة المدن ومراقبة أدائها وتنشيط عملها وتنفيذ ما تقره الهيئة الإدارية بخصوصها .
إبداء الإستشارة والرأي في كل ما يخص الإتحاد وتحقيق أهدافه بطلب من الهيئة الإدارية عن طريق رسالة موقعة من قبل رئيس الإتحاد أو بطلب من 1/3 أعضاء الهيئة الرقابية / الإستشارية .
الإستشارة والرأي غير ملزمة للهيئة الإدارية إلا فيما يخص تعديل القانون الأساسي .
المناقشة والتصويت تتم وفق ذات الآليات المعتمدة في إدارة عمل الهيئة الإدارية ( الرسائل الإلكترونية - الإجتماع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ) .
تجتمع الهيئة الإستشارية على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مرة واحدة على الأقل كـل 6 أشهر عام بدعوى من رئيس الاتحاد لدراسة وتقيم أداء الإتحاد خلال الفترة المنصرمة وإقتراح أفكار لتفعيل دوره ؛ ويجتمع بصفة إستثنائية كلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب ثلث أعضاء الهيئة الإدارية أو ثلث أعضائها .
تكون القرارات نافذة بمشاركة أغلبية الأعضاء ويتخذ جميعها بإستثناء ما ورد صراحة في هذا القانون بموافقة ثلثي الأعضاء .
المادة السادسة عشر : الهيئة الفخرية .. هيئة تضم كل الأعضاء الفخريين للإتحاد .
يتم إعلام أعضاء الهيئة الفخرية بكل تغيير في القانون الأساسي وتجديد هيئات الإتحاد وتأخذ توجيهاتهم بإهتمام .
يستشير رئيس الإتحاد والهيئة الإستشارية أي من أعضاء الهيئة الفخرية بصفة مستقلة .
يؤخذ رأي مجموعة من أعضاء الهيئة الفخرية لا يقل عن 1/4 عند تكريم لشخص طبيعي أو معنوي بإسم الإتحاد .
الفصل الخامس .. مالية الإتحاد :
المادة الثاسبعة عشر : تتشكل مالية الإتحاد من إشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الهيئة الإدارية وتصادق عليها الهيئة الإستشارية .
المادة الثامنة عشر : تفاصيل تسير المالية وإدارتها يترك أمر إعدادها لأول هيئة إدارية منتخبة وتعرض للتصويت على أعضاء الإتحاد ويتم إقرارها بموافقة ثلثي الأعضاء .
الفصل السادس .. أحكام عامة :
المادة التاسعة عشر : يعرض هذا القانون للمناقشة والتعديل على أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة وحين إقراره تتكفل بتكليف لجنة يرأسها المقرر العام للهيئة الإدارية المؤقتة لعرضه على أعضاء الإتحاد والأخذ بإقتراحتهم وإجراء التعديلات المناسبة .
- يعرض هذا القانون للمناقشة والتعديل على أعضاء الإتحاد ويصادق عليه بعد الأخذ بعين الإعتبار مقترحات وأراء أعضاء الإتحاد .
الفصل الخامس
اللائحة الإجرائية الخاصة بإنتخابات الرئيس والهيئة الإدارية لــ ‘ إتحاد المدونين الليبيين ‘
- المادة العشرون:
بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعضوية المنصوص عنها في القانون الأساسي لـ ‘ إتحاد المدونين الليبيين ‘ والمادة رقم 14 من القانون الأساسي تنظم إنتخابات الرئيس والهيئة الإدارية مواد هذه اللائحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج


































ديسمبر 7th, 2007 at 7 ديسمبر 2007 6:59 م
بعد الإطلاع على التعريف بالإتحاد و أهدافه… أقول لكل من ساهم في إعداده و سهر حتى يرى النور.. أقول لهم جميعاً..بارك الله في جهودكم…و آمل أن يذكركم الأحفاد في سفر الخلود الوطني.
تقبلوا فائق التقدير و الدعاء بالتوفيق.
أخوكم : صلاح عبد العزيز العمامي
ديسمبر 7th, 2007 at 7 ديسمبر 2007 7:54 م
وبارك في كل من انضم إلينا فبدون جهودكم لن يكون هناك إتحاد
أستاذنا تقبل تحياتنا الخالصة
احترامي
مايو 24th, 2008 at 24 مايو 2008 7:41 م
قانون جيد وشامل
بارك الله فيكم
مايو 25th, 2008 at 25 مايو 2008 11:26 ص
شكرا أخينا صالح الشارف